آخر تحديث :الإثنين-20 مايو 2024-01:27ص

قضايا

قطاع طرق المسافرين ونهب أموالهم
حد الحرابة حسب القانون اليمني "دراسة قانونية"

حد الحرابة حسب القانون اليمني "دراسة قانونية"

الإثنين - 06 مايو 2024 - 12:00 ص بتوقيت عدن

- مجلة جرهم

كثير من المسافرين يشكون من قتل وسلب لممتلكاتهم وأصبح قطاع الطرق مستمرون في أخافة ونهب المارة دون رادع حقيقي يجعلهم عبرة لغيرهم .
إن ضعف تنفيذ حد الحرابة جعل هؤلاء يتطاولون يوما بعد يوم في القتل والنهب، لا أخلاق ولا عرف ولا دين ولا قوانين دولية ترضى بهذه الجرائم كل الأعراف والمواثيق تجرم مثل هذه الأعمال.
فالمسافر وهو في طريقه يتفاجأ بمسلحين يطلقون النار ويأخذون وينهبون كل شئ وقد ربما يقتلوك بلا رحمة.
أصبحت صحراء الجوف ومأرب والعبر كابوس يحصد أرواح الكثير من اليمنيين وزيادة جرائم الحرابة فيها والقتل والنهب والتقطعات رغم المطالبات الكثيرة لفتح الطرقات التي أغلقت بسبب أستمرار الحرب وإطلاق هاشتاقات كثيرة بعد مقتل الكثير وضياعهم ونهب أموالهم في الصحراء سنتناول هذه الدراسة المنقولة لكم لنرى الحكم الشرعي والقانوني ببلادنا في قطع الطرقات.
تعريف الحرابة في الفقه الإسلامي بأنها خروج جماعة أو فرد ذي شوكة إلى الطريق العام بغية منع السفر فيه أو سرقة أموال المسافرين أو الاعتداء على أرواحهم وقد عرفها الأمام الكلساني بانها قطع الطريق (وهو الخروج على المارة لأخذ المال على سبيل المغالبة على وجه يمنع المارة من الخروج وبقطع الطريق سواءً أكان القطع من جماعة أو من واحد بعد أن يكون له قوة القطع أو لقد سماها البعض بالسرقة الكبرى لأنها لا تختلف عن السرقة عندما تكون أخذا للمال إلا كونها تتم جهرة وبقوة السلاح.
ولقد جاء التجريم والعقاب على هذا الفعل أي الحرابة من قوله تعالى (إِنمَا جَزَاءُ الذِينَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتلُوا أَوْ يُصَلبُوا أَوْ تُقَطعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ).
الحرابة في القانون اليمني:
جاء النص على هذه الجريمة في الفعل الثاني من الباب الثاني عشر ضمن جرائم الأموال فقد نصت م(306)عقوبات على أنه: (من تعرض للناس بالقوة أيًا كانت في الطريق العام أو صحراء أو بنيان أو بحرًا أو طائرة فأخافهم وأرعبهم على نفس أو مال أو عرض واحدًا أو جماعة أو لأي غرض غير مشروع قهرًا أو مجاهرة اعتبر محاربًا).
مادة(ذ) من القانون رقم(24) لسنة 98م بشأن جرائم الاختطاف والتقطع
يعاقب بالإعدام كل من تزعم للاختطاف والتقطع أو نهب الممتلكات العامة أو الخاصة ويعاقب الشريك بنفس العقوبة.
مدلول الطريق العام: يعتبر الطريق العام كل سبيل مواصلات معتاد يباح استخدامه للناس كافة سواءً بقيود أو بدون وأهم عنصر في فكرة الطريق العام أنه سبيل مواصلات معتاد وهذا العنصر يستخلص من تخصيص لذلك بناء على قرار صادر من سلطة مختصة أو بناء على عرف جزئي بذلك.
وقد اتفق العلماء على أنه من قتل وأخذ المال وجب إقامة الحد عليه ولا يسقط العقاب بعفو ولي المقتول والمأخوذ منه المال خلافًا للقتل العادي وقال ابن المنذر أجمع على هذا كله من تحفظ عنه من أهل العلم فالحرابة هي كل فعل يقصد به أخذ المال على وجه تتعذر معه الاستعانة عادة كما روى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أن أناسًا في عرينة قدموا المدينة فاجتووها فبعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في إبل الصدقة وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها ففعلوا فصحوا فارتدوا عن الإسلام وقتلوا الراعي وساقوا الإبل فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أثارهم فجيء بهم فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمر أعينهم وألقاهم في الحرة قال أنس: فلقد رأيت أحدهم يكدم الأرض بغية عطشًا حتى ماتوا فأنزل الله تعالى (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ).
وروي عكرمة والحسن البصري وعبد الله بن عباس رضى الله تعالى عنهم أن هذه الآية نزلت في المشركين وقال ابن عباس يقوم من أهل الكتاب بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد وميثاق فنقضوا العهد وأفسدوا الأرض فخير الله رسوله إن شاء أن يقتل وإن شاء أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف) صـ26.
توصل علماء القانون أخيرًا على تكيف الجريمة على أربعة أركان وزادونا على الجريمة وهذه لها أركان عامة وهي الركن المادي وموضوع الجريمة والركن المعنوي وركن الشرعية وفاعل الجريمة وأركان خاصة لهذه الجريمة.
الركن الأول: موضوع الجريمة أن موضوع الجريمة هو المال وحياة الإنسان ومنع مرور المارة من الطريق فقد يكون أولا أخذ مال مملوك للغير وقد يصاحب ذلك جرح أو قتل أو تهديد أو أخذ المال عن طريق المغالبة وفيه اختلاف بين المال والمحرز والذي تصاحبه جريمة السرقة بينما أخذ المال في هذه الجريمة بالمجاهرة والمغالبة يلاحظ أن المشرع اليمني قد حصر أركان هذه الجريمة في الأثير
1- الركن المادي: وينحصر في التعرض للناس بالقوة أيا كانت ولم يقدم تعريفًاُ للقوة أو المقصود بها فهي الوسيلة التي يلجأ إليها الجناة في هذه الجريمة لمغالبة الناس على أعراضهم وأموالهم وبالعودة إلى الفقه الإسلامي يضع بعض الفقهاء شروطًا لقيام الركن المادي بهذه الجريمة منها اشتراط ـــ مما يعني أنه لا استخدام للقوة خارج نطاق استخدام السلاح ….الخ.
وعليه فإن الركن المادي لجريمة الحرابة يتحقق بإخافة السبيل فقط أو إخافة السبيل وأخذ المال أو إخافة السبيل والقتل أو إخافة السبيل والاعتداء على العرض حسب نص م(306) وهذه الجريمة لا يتطلب ركنها المادي رابطة سببية ونتيجة لإمكانية قيامها بمجرد إخافة السبيل. صـ262
2- مكان الجريمة أشار نص المادة(306) عقوبات إلى وقوع هذه الجريمة في طريق عام أو صحراء أو بنيان أو بحرًا أو طائرة…
والمعروف في الفقه الإسلامي أن هذه الجريمة تقع في الطريق العام خارج البنيان أو العمدان حيث لا يستطيع المجني عليه طلب الإغاثة أو أنه إذا طلبها لا يدركها.صـ263.
3- القصد الجنائي: تتصف جريمة الحرابة بكونها جريمة عمدية لا تتحقق إلا بقيام القصد الجنائي وذلك من خلال توافر عنصرين وهي العلم والإرادة.
-العلم: يعد عنصرًا لازمًا لقيام القصد الجنائي في هذه الجريمة حيث يجب أن يعلم الفاعل بأنه يتعرض للناس بالقوة وأنه قادر على قطع الطريق بما يملكه من قوة إذا كان فردًا أو بعلمه أن يساند جماعة من الناس تقوم بقطع الطريق وأن يعلم بأنه يغالب الناس على أنفسهم أو أموالهم أو أعراضهم.
-الإرادة: يجب توافر عنصر الإرادة لقيام القصد الجنائي في هذه الجريمة أي إرادة الجاني أو الجناة يلب أموال الناس والتعدي على أعراضهم بدون تأثير إكراه أو حالة ضرورة أو وجود قوة قاهرة تعدم الإرادة.
الركن المادي: إن الركن المادي لهذه الجريمة هو الخروج على المارة لأخذ المال على سبيل المغالبة وعلى وجهة يمتنع المارة عن المرور وتنقطع الطريق سواءً القطع بسلاح أم غيره من العصا والحجر والخشب ونحوها….
والركن المادي هو في قطع الطريق وأخذ مالًا بالقوة أو التهديد وإزهاق روح الإنسان وهو القتل فهذه الجريمة ذات أكثر من فعل فقد يقطع المحارب الطريق ويأخذ المال ويقتل فالخروج على المارة وأخذ المال على سبيل المغالبة على وجهة يمتنع المارة عن المرور وينقطع.
الركن الثالث: الركن المعنوي
إن الركن المعنوي هو أن الفاعل ينوي حدوث الفعل وهو نفس ما يدور في مخيلته بأنه سوف يأخذ المال بالقوة ولو بالجرح أو القتل فالنية الإجرامية متوافرة لدى الفاعل بخروجه يقطع الطريق ويأخذ المال بالمغالبة والمجاهرة، ولو أدى إلى جرح أو قتل المجني عليه؛ والقصد الجنائي متوافر شروطه بالعمد، فعند فاعل جريمة الحرابة عندما يقدم على فعله يتوقف أن يحدث القتل والجرح وأخذ المال فهي جريمة عمدية بتوافر النية الإجرامية مسبقًا.
الركن الرابع: فاعل الجريمة :يشترط في الفاعل لجريمة الحرابة أن يكون عاقلًا بالغًا سليم العقل كقاعدة ذكرًا أم أنثى ■